اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق ت. 1438 هجري
150

اللباب في فقه السنة والكتاب

الناشر

مكتبة الصحابة (الشارقة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

مكتية التابعين (القاهرة)

تصانيف

٩ - أن يكون جلوسُهُ في التشهدين على ما جاءت به السُّنَّةُ: عن ابن عمر ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد للتشهُّدِ وضع يَدهُ اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بإصبعهِ السبابةِ" رواه مسلم، وفي رواية له: "وقبضَ أصابعه كلَّها، وأشار بالتي تلي الإبهام"، وهو حديث صحيح (^١). وعن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي ﷺ: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجلهِ اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليُسْرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعديه"، وهو حديث صحيح (^٢).

(^١) أخرجه مسلم رقم (١١٥، ١١٦/ ٥٨٠)، وأبو داود رقم (٩٨٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧) و(٣/ ٣٦)، والترمذي رقم (٢٩٤)، وابن ماجه رقم (٢٩٥). (^٢) أخرجه البخاري رقم (٨٢٨) وفرَّقه في مواضعَ من "صحيحه" معلقًا مجزومًا به، وقد تقدم تخريجه.

1 / 152