الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
الناشر
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الفيوم - جمهورية مصر العربية
تصانيف
قال: وهذا يدفع الخبر عن رسول اللَّه ﷺ، وهذا مذهب أهل الكوفة، وهذا النبي ﵊ قد أجازه. قال: "العمرى والرقبى جائزة" (١). فأجازه النبي ﷺ، وردوه هم.
"الوقوف" (٣ - ٦)
٩٤٧ - قولُ النبيِّ ﷺ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ"
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله ﷺ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" (٢)؟
قَالَ أحمد ﵁: يقول: لا يضار جاره، يحفر بئرًا أو كنيفًا إلى جنبِ
_________
(١) لم أقف عليه بهذا السياق، لكن روى الإمام أحمد ٢/ ٣٤٧، والبخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الْعُمْرى جَائِزَةٌ".
وروى الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، وأبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي ٦/ ٢٩٦، وابن ماجة (٢٣٨٣) من طرق عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها". قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وصححه الألباني في "الإرواء" ٦/ ٥٣ فقال: هو على شرط مسلم مع عنعنة أبي الزبير، وقال في (١٦١٠): صحيح لغيره. وروى الإمام أحمد ١/ ٢٥٠، والنسائي ٦/ ٢٦٩ من طريق أبي الزبير عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة".
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٣، وابن ماجة (٢٣٤١)، والطبراني ١١/ ٣٠٢ (١١٨٠٦) والدارقطني ٤/ ٢٢٨ من حديث ابن عباس.
ورواه الإمام أحمد ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧ وابن ماجة (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في "زوائد ابن ماجة" (٧٧٧): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع. وقال ابن حجر في "الدراية": ٢/ ٢٨٢: فيه انقطاع والحديث حسنه النووي في "الأربعين"، وأقره ابن رجب الحنبلي. انظر: "جامع العلوم والحكم" ٢/ ٢١٠.
15 / 398