الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
الناشر
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الفيوم - جمهورية مصر العربية
تصانيف
كتاب شرح الأحاديث والآثار
إعداد
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
15 / 365
كتاب شرح الأحاديث والآثار
٨٩٩ - قول النبي ﷺ: "أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم"
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي جاء: "أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم" (١) يؤخذ به؟
قال: إذا أكل وشرب يشكر اللَّه ويحمده على ما رزقه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٢٤)
٩٠٠ - " إحرام المرأة في وجهها"
قَالَ صالح: وسألته عمن قَال: إحرام المرأة في وجهها (٢)، ما معناه؟
_________
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٤٣، وابن ماجه (١٧٦٥) من حديث سنان بن سنة. وقال البوصيري في "الزوائد" (٥٩٨): إسناده صحيح، رجاله موثوقون وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦٥٥).
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٨٣، والترمذي (٢٤٨٦) وقال: حسن غريب.
(٢) رواه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ من حديث أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وضعف البيهقي أيوب هذا، وكذا الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٢٨ (٢٩٣٨) وقال: خالفه ابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم، رووه عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهو الصواب اهـ. وانظر: "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٧٢.
15 / 367
كأنها لا تجتنب الزينة إلَّا في وجهها، أو كيف؟
قَالَ: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها.
"مسائل صالح" (٢١٣)
٩٠١ - قول النبي ﷺ: "أخنع اسم عند اللَّه يوم القيامة: رجل تسمى بملك الأملاك"
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قوله ﷺ: "أخنع اسم عند اللَّه يوم القيامة: رجل تسمى بملك الأملاك" (١)؛ فقال: أوضع اسم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٠١)
٩٠٢ - قولُ النبيَّ ﷺ: "أد إلى من ائتمنك"
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ النبيَّ ﷺ: "أد إلى من ائتمنك" (٢)؟
_________
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٤، والبخاري (٦٢٥٦)، ومسلم (٢١٤٣) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والدارمي ٣/ ١٦٩٢ (٢٦٣٩) وصححه الحاكم ٢/ ٤٦، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني في "الصحيحة" (٤٢٣): والحديث حسن، وله شواهد ترقيه إلى درجة الصحة أهـ بتصرف.
15 / 368
قال: لا تأخذ إذا وقع له في يديك مالًا.
قال: إذا كان غصب منه مالًا. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٣٣٩)
٩٠٣ - " إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملًا"
قال ابن هانئ: وسألته عن الحديث الذي جاء: إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملًا (١)، ما يعني به؟
قال أبو عبد اللَّه: يقول: تعذره، تقول: لعله كذا، لعله كذا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٢٥)
٩٠٤ - قولُ النبيِّ ﷺ: "إذا طبخت قدرًا فأكثر ماءه وأهد لجيرانك"
قال أبو داود: ذكرتُ لأحمد حديث النبيِّ: "إذا طبخت قدرًا فأكثر ماءه وأهد لجيرانك" (٢) قيلَ: أحدُنا يكونُ في دار السبيل فيطبخُ القدر، ومعه في الدار ثلاثون أو أربعون نفسًا كيف يعطيهم؟
قال: يبدأُ بنفسه؟ قال النبيُّ ﷺ: "ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" (٣) فإن فضل فضلٌ
_________
(١) رواه ابن أبي الدنيا في "مداراة الناس" (٣٩) عن عمر بن عبد العزيز.
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٤٩، ومسلم (٢٦٢٥) من حديث أبي ذر.
(٣) هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٧٦، والبخاري (١٤٢٨) من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير =
15 / 369
أعطاهُ.
قلتُ: يعطي الأقرب إليه؟ قال: نعم، وكيف يمكنهُ يعطيهم كلَّهم؟ !
قلت لأحمد: لعلَّ الذي هو جاره يتهاونُ بذلك القدر وليس له عندهُ موقعٌ؟
فرأيتُ أنَّه رآهُ واسعًا ألا يبعث إليه.
"مسائل أبي داود" (١٨٣٥)
٩٠٥ - قول النبيِّ ﷺ: "إِذَا لَمْ تَسْتَحْي: فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن تفسير حديث أبي مسعود: "إِذا لَمْ تَسْتَحْي: فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ" (١) قال: تفسيره: إذا لم يستحي الإنسانُ يصنعُ كلَّ شيءٍ، ليس تفسيره: فاصنع ما شئت.
سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا فسره: إذا لم تستح فاصنع ما شئت من الصلاة والخير؟
قال: إذا نُزع الحياء من الإنسان نُزع منه الخيرُ.
"مسائل أبي داود" (١٨٣٣)
_________
= من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول"، واللفظ لأحمد.
ورواه أيضًا الإمام أحمد ٣/ ٤٠٣، والبخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤) من حديث حكيم بن حزام ﵁.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢١، والبخاري (٣٤٨٣).
15 / 370
٩٠٦ - قولُ النبيِّ ﷺ: "أذنت لك أن ترفع الحجاب، وتستمع سوادي، حتى أنهاك"
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في حديث عبد اللَّه عن النبي ﷺ أنه قال: "أذنت لك أن ترفع الحجاب، وتستمع سوادي، حتى أنهاك" (١): تفسيره سترى: قالها لنا عبد اللَّه كلها: سوادي برفع السين.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١١)
٩٠٧ - قول الحسن: (أرهقوا القبلة)
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث جاء "أرهقوا القبلة" (٢)؟
قال: ما أدري ما هو، ولكن شيء رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الحسن، وما أدري أيش هذا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠١٢)
_________
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٨، ٤٠٤، ومسلم (٢١٦٩).
(٢) رواه البزار كما في "كشف الأستار" ١/ ٣٨٣ (٥٨٨)، وأبو يعلى ٧/ ٣٥٠ (٤٣٨٧)، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/ ١٩٦، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" ١/ ٣١٨، والبيهقي في "الشعب" ٤/ ٣٣٤ (٥٣١٢) من طريق مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
قلت: ومصعب، نقل العقيلي عن أحمد أنه قال فيه: أراه ضعيف الحديث. وعن يحيى بن معين أنه قال: ليس بشيء. ثم قال العقيلي بعده: لا يعرف إلَّا به. . اهـ. والحديث قد ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٧٤٦). وقوله: "أرهقوا القبلة": أي ادنوا من السترة.
15 / 371
٩٠٨ - قول النبيِّ ﷺ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا"
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في حديثٍ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" (١) قال: كان أحدُهم -يعني: أهل الجاهلية- يريدُ الأمر فيثيرُ الطيرَ -يعني: يتفاءلُ إن جاء عن يمينه كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا، فقال النبي ﷺ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ" أي: على مكناتها -أي: إنها لا تضركم.
"مسائل أبو داود" (١٨٣٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟
_________
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨١، وأبو داود (٢٨٣٥)، والشافعي في "السنن" ٢/ ٦٢ (٤١٠)، والحميدي ٢/ ٣٤٠ (٣٥٠) وصححه ابن حبان ١٣/ ٤٩٥، والحاكم ٤/ ٢٣٧ كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية مرفوعًا.
قلت: وقد خولف سفيان في هذا الحديث فرواه غيره بإسقاط أبي يزيد ودون ذكر الشاهد -والحديث في العقيقة- وقد روى الإمام أحمد غير هذا الحديث ثم قال: سفيان يهم في هذِه الأحاديث، عبيد اللَّه سمعها من سباع بن ثابت. اهـ.
وقال أبو داود -أيضًا: حديث سفيان خطأ. انظر: "تحفة الأشراف" ١٣/ ٩٩ (١٨٣٤٧)، وكذلك أعله الذهبي في "الميزان" (٣٠٧٦).
وقال الألباني في "الضعيفة" (٥٨٦٢): بالجملة الحديث فيه علتان: الاضطراب، والجهالة. ثم أخذ في بسط القول.
تنبيه: أشار ناشر "الضعيفة" إلى أن الألباني صحح الحديث في مواضع أخر، ثم قال: التخريج هنا -أي: "الضعيفة"- متأخر عن تخريجه هناك -أي: في مواضع التصحيح- فصوب التضعيف، ودلل لذلك. قلت: انظر: "الإرواء" ٤/ ٣٩١.
15 / 372
قال: حديث: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا"، قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق أخذ منه- كأنه من الطيرة. وقد قال بعضهم: لا، بل هو "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا": أن لا تؤخذ من أوطانها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٤)
٩٠٩ - قولُ النبيِّ ﷺ: "أمرت بقرية تأكل القرى"
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "أمرت بقرية تأكل القرى" (١) -تفسيره- واللَّه أعلم- بفتح القرى، فتحت مكة بالمدينة، وما حول المدينة بها، لا أنها تأكلها أكلًا؛ إنما تفتح القرى بالمدينة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٠)
٩١٠ - قولُ النبيِّ ﷺ: "وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما"
قال الأثرم: ذكر أبو عبد اللَّه: أن ابن عيينة كان يفسر فيحسن التفسير، سمعته يفسر قوله: "وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما" (٢)، قال: منهم وأهلا. ورأيت هذا يعجب أبا عبد اللَّه.
_________
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري (١٨٧١)، ومسلم (١٣٨٢).
(٢) رواه أبو القاسم البغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٠٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
15 / 373
قال: رواه عن مالك بن مغول.
"سؤالات الأثرم" (٦٧)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: "وأنعما" قال: وأهلا، قال: يعني: في حديث النبي ﷺ "إن أبا بكر وعمر منهم وأنعما" (١).
"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٦٨٢)
قال داود بن عمرو: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: "وأنعما". قال: وأهلا -قلت: الإشارة إلى الحديث المعروف "وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما".
"مناقب الإمام أحمد" ص ١١٨
٩١١ - قولُ النبيِّ ﷺ: "إن إبراهيم اختتن بالقدوم"
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن تفسير حديث أبي هريرة: "إن إبراهيم أختتن بالقدوم" (٢)، قال: موضع (٣).
"مسائل أبو داود" (١٨٣٤)
_________
(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٢٢، والبخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٥) عن أبي هريرة.
(٣) ذكرها الخلال في "الترجل" (١٧٠) عن أبي داود وعبد اللَّه وحرب بن إسماعيل.
15 / 374
٩١٢ - قولُ النبيِّ ﷺ: "إن اللَّه ﷿ يكره عقوق الأمهات . "
قال ابن هانئ: ما معنى: "إن اللَّه ﷿ يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (١).
قال: تمنع ما عندك، وتمسك لا تصدق ولا تعطي، وتمد يدك تأخذ من الناس.
"مسائل ابن هانئ" (٥٩٠)، (٢٠٢٠).
٩١٣ - (إن امرأتي لا تمنع يد لامس .)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث النبي ﷺ، أن رجلًا سأله قال: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس. .) (٢)، قال: ليس هذا الحديث يثبت عن النبي ﷺ (٣)، ليس لها أسانيد جياد، ومعناه كما قال: (لا تمنع يد لامس) كذا هو -يعني هي أحاديث ضعاف.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٢)
_________
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، والبخاري (٦٤٧٣)، ومسلم (٥٨٣) من حديث المغيرة بن شعبة.
(٢) أخرجه النسائي ٦/ ١٦٩ - ١٧٠ قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال. .، الحديث.
(٣) "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٢٥، "الموضوعات" لابن الجوزي ٢/ ٢٧٢.
15 / 375
٩١٤ - قول شعبة: (إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة)
قال ابن هانئ: وسئل عن قول شعبة: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة.
فقال: لعل شعبة كان يصوم، فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف فلا يصوم، أو يريد شيئًا من الأعمال -أعمال البر- فلا يقدر أن يفعله للطلب، فهذا معناه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٦)
٩١٥ - قول جبير بن مطعم: (إن هذا من الحمس)
وقال عبد اللَّه في حديث جبير بن مطعم: أضللت بعيرًا لي بعرفة، فذهبت أطلبه فإذا النبي ﷺ واقف، قلت: إن هذا من الحمس، ما شأنه هاهنا؟
قال: سمعت أبي يقول: الحمس: قريش ومن والاها (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٦)
٩١٦ - قول علي: (إنهما كفرسي رهان)
قال حرب: قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الإيلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان (٢)، فسره لي.
_________
(١) رواه الخلال في "السنة" ١/ ٣٧٩ (٧٦١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٨٦١٦).
15 / 376
قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.
"مسائل حرب" ص ٢٦٢
٩١٧ - قولُ النبيِّ ﷺ: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو"
قال أبو الفضل صالح: وسألته عن حديث ابن عباس: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو" (١)؟
قال أبي: لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض.
"مسائل صالح" (٢٠٤)
قال الفضل بن زياد: كتبت إلى أبي عبد اللَّه أسأله عن حديث ابن عباس: "إياكم والغلو" (٢) ما معنى الغلو؟ فأتاني الجواب: يغلو في كل شيء في الحب والبغض.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦
_________
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٧، والنسائي ٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٧٤ (٢٨٦٧)، وابن حبان ٩/ ١٨٣ (٣٨٧١)، والحاكم ١/ ٤٦٦، وكذا الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٤٥٥)، و"الصحيحة" (١٢٨٣).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٧، من طريق ابن لهيعة عن كعب بن علقمة، عن أبي كثير مولى عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "من ستر مؤمنًا كان كمن أحيا مؤءودة من قبرها". ورواه أبو داود (٤٨٩١) من طريق إبراهيم بن نشيط بمعناه فأدخل دخينا بن أبي الهيثم وعقبة، ورواه أيضًا برقم (٤٨٩٢) من طريق إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال: "من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة". ورواه النسائي في "الكبرى" ٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨ من طرق عن =
15 / 377
٩١٨ - قول حكيم بن حزام: (بايعت النبي ﷺ على أن لا أخر إلَّا قائمًا)
قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي ﷺ، على أن لا أخر إلَّا قائمًا (١). في البيوع هو، أو في الصلاة؟ قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلَّا قائمًا. فهذا معناه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٣)
٩١٩ - قولُ النبيِّ ﷺ: "الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِيمَانِ . "
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير -يعني: ابن محمد- عن صالح -يعني: ابن كيسان- أن عبد اللَّه بن أبي أمامة أخبره، أن أبا أمامة أخبره، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِيمَانِ، الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِيمَانِ، الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِيمَانِ".
قال عبد اللَّه: هذا أبو أمامة الحارثي، قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما البذاذة؟
قال: التواضع في اللباس (٢).
"الزهد" ١٢
_________
= إبراهيم بن نشيط به. والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٢٦٥).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسائي ٢/ ٢٠٥. قال العراقي في "المغني" (٣٥٢٤): رواه الإمام أحمد مقتصرًا على هذا وفيه إرسال خفي.
(٢) رواه الإمام أحمد كما في "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" ٦/ ١٠
15 / 378
٩٢٠ - قولُ النبيِّ ﷺ: "تراصوا فإني أراكم من خلفي . "
قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي ﷺ: "تراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديَّ" (١)، ما تفسيره؟
قال أبو عبد اللَّه: يراهم ﷺ من خلفه كما يراهم من بين يديه، قال اللَّه ﷿: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩] هذا تفسيره.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٤)
٩٢١ - قولُ النبيِّ ﷺ: "تصدقوا ولو بفرسن شاة"
قال ابن هانئ: سألته عن الحديث الذي جاء: "تصدقوا ولو بفرسن شاة" (٢): ما يعني به؟ قال: أظلافها.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٢٦).
_________
= (٧٥٨١) بهذا الإسناد، ولم أجده في المطبوع من "المسند". ورواه أبو داود (٤١٦١) وابن ماجه (٤١١٨) من طرق عن عبد اللَّه بن أبي أمامة عن أبيه به، لكن أدخل أبو داود عبد اللَّه بن كعب بن مالك بن عبد اللَّه بن أبي أمامه وأبيه. وصححه الحاكم ١/ ٩، والحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٦٨، والألباني في "الصحيحة" (٣٤١).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٦٣، والبخاري (٧١٨)، ومسلم (٤٣٤)، عن أنس ﵁.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٦٤، ٥٠٦، والبخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠) من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب.
15 / 379
٩٢٢ - (جاء سيل في الجاهلية فكسا ما بين الجبلين)
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي في قول سعيد بن المسيب، أخبرني أبي، عن جدي قال: جاء سيل في الجاهلية فكسا (١) ما بين الجبلين (٢).
قال أبي: يقول: غطاه كله.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٤)
٩٢٣ - قولُ النبيِّ ﷺ: "الحج عرفات"
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "الحجُّ عرفات" (٣)، والعمرةُ الطواف (٤)؟
قَالَ: كان ابن عباسٍ ﵄ يقولُ: مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ [حَلَّ] (٥) هذا في العمرةِ، وقوله: "الحج عرفات" مثل قوله: "مَنْ أدركَ مِنَ الصلاةِ ركعةً فقد أَدركَ الصلاة" (٦).
قال إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٤).
_________
(١) في المطبوع: فكنس، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) رواه البخاري بلفظ: (فكسا ما بين الجبلين).
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٩، وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي ٥/ ٢٥٦، وابن ماجه (٣٠١٥) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٢٣٠ وكذا الألباني في "الإرواء" (١٠٦٤).
(٤) رواه مسلم (١٢٤٤) من حديث ابن عباس موقوفًا.
(٥) في الأصل: دخل. والمثبت من مصادر التخريج. والأثر رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٨، ٢٨٠، ومسلم (١٢٤٤)، ومن وجه آخر رواه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٥).
(٦) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧١، ٢/ ٢٨٠، والبخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧). من حديث أبي هريرة.
15 / 380
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن عباسٍ ﵄: الحجُّ: عَرَفَاتٍ (١)؟
قَالَ: نعم لا يَتمُّ الحجُّ إلَّا بعَرَفاتٍ.
قُلْتُ: والعُمرَةُ: الطَّوَافُ؟ قَالَ: يقُولُ: لا تتمُّ العُمرَةُ إلَّا بالطَّوافِ.
قال إسحاق: كما قَالَ.
"مسائل الكوسج" (١٤٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فسِّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر (٢)، وحديثَ عروة بن مضرس (٣).
قَالَ: أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمَالِ الحجِّ، بهِ يكمل الحجُّ، وقوله: "الحجُّ عرفة" يُشبه قوله: "مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقَدْ أدْركهَا" فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ كانتَ تفسد صلاته؟ ! وكَذلكَ الحج إذا هو وطئ قبلَ رمي الحجارةِ فَقَدْ أفسدَ حجه، وحديثُ عروة توكيد بجمع.
قال إسحاق: كما قَالَ، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ.
"مسائل الكوسج" (١٥٥٥).
_________
(١) رواه الطبراني في "الأوسط" ٦/ ٧٧ (٥٨٤٤) من طريق مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا. وانظر "الإرواء" ٤/ ٢٥٧.
(٢) هو حديث "الحج عرفات" وسبق تخريجه.
(٣) حديث عروة رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي ٥/ ٢٦٣، وابن ماجه (٣٥١٦) أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من شهد معنا هذِه الصلاة بجمعٍ، ووقف معنا حتى نفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٢٤١، وكذا الألباني في "الإرواء" (١٠٦٦).
15 / 381
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قوله: "الحج عرفات"، والعمرة الطواف.
قال: كان ابن عباس يقول: من طاف بالبيت فقد حل، هذا في العمرة، وقوله "الحج عرفات" مثل قوله ﷺ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٥)
٩٢٤ - حديث النبي ﷺ في الجوار
قال ابن هانئ وسئل عن: حديث النبي ﷺ في الجوار؟
قال: أربعين دارًا يمنة، ويسرة، وقدام، وخلف (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٠١٤)
_________
(١) رواه أبو يعلى ١٠/ ٣٨٥ (٥٩٨٢)، وابن حبان في "الضعفاء" ٢/ ١٥٠ من حديث قال العراقي في "تخريج الإحياء" ٢٠٠/ ٥٢٢ (٢٠٢١): ضعيف.
قال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٦٨: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف. والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٧٦) وقال في (٢٧٧) أخرج أبو داود في "المراسيل" [٣٥٠] عن الزهري مرسلا مرفوعًا وفيه قيل للزهري: وكيف أربعون دارًا؟ قال: أربعون عن يمينه ويساره وخلفه ويديه. ورجاله ثقات فهو صحيح عند من يحتج بالمرسل، فكل ما جاء تحديده عنه ﷺ بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف جهد بتصرف.
قلت: روى مسلم (٤٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"
15 / 382
٩٢٥ - قولُ النبيِّ ﷺ: "حَذْف السَّلَامِ سُنَّةٌ"
قال ابن هانئ: سئل عن حديث النبي ﷺ: "حَذْف السَّلَامِ سُنَّة" (١)؛ قال أبو عبد اللَّه: هذا شيء رواه قرة وهو ضعيف. وحذف السلام: أن يجيء الرجل إلى القوم، فيقول: السلام عليكم، ومد بها أبو عبد اللَّه صوته شديدًا، ولكن ليقل: السلام عليكم، وخفف أبو عبد اللَّه صوته، قال: يقول هكذا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٣)
_________
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٣٢، وأبو داود (١٠٠٤)، من طريقه عن محمد بن يوسف الغريابي عن الأوزاعى به. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الغرياني من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه.
قال المنذري: ١/ ٤٦٠ (٩٦٦): وفى إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري، قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري منكر الحديث جدًّا. قلت: وبه ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٨٠).
ورواه الترمذي (٢٩٧) موقوفًا من طريق عبد اللَّه بن المبارك وهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري به. وقال: أي: الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢٣٨٥): لا يصح موقوفًا ولا مرفوعًا كما ذكره أبو داود، من أجل أنه في حاليه من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل الذي يقال له: كاسر المد- وهو ضعيف، ولم يخرج له مسلم محتجًّا به بل مقرونا بغيره. ا. هـ. وانظر "ضعيف أبي داود" (١٨٠).
15 / 383
٩٢٦ - قولُ النبيِّ ﷺ: "الحلالُ بيّن، والحرامُ بيّن"
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: تفسير: "الحلالُ بيّن، والحرامُ بيّن"؟
قَالَ: أمَّا ما جاء عَنِ النبيِّ ﷺ: "الحلالُ بيّن، والحرامُ بيّن"، نقول: ما أحلَّ اللَّهُ ﷿ في كتابِه، وأحله الرسول ﷺ فذلك بيّن، لا يجوز إلَّا التمسك به، وكذلك الحرام بيّن في كتابِ اللَّهِ ﷾ وبين الرسول ﷺ إرادة اللَّه ﷾ في ذَلِكَ، كي ينتهيَ الناسُ عنه، وبيْن الحلالِ والحرام أمور مُشتبهةٌ تخفى على أهل العلمِ، فلا يدرون أيتقدمون عليها، أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون في القرآنِ أو سنة رسولِ اللَّهِ ﷺ بيانَ حلالها مِنْ حرامها، فالوقوف عند ذَلِكَ خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة. مِنْ ههنا ذكر في غيرِ حديثٍ عَنِ النبيِّ ﷺ وأصحابه ﵃: أن الرجل ينبغي له أن يكونَ بينه وبين الحرامِ سترًا مِنَ الحلالِ، حَتَّى يكونَ قد استبرأ لدينِه وعرضه، فإنَّه إذا استوعبَ الحلال كله أفضى إلى الحرامِ، وقد ضرب النبيُّ ﷺ لذلك مثلًا، فقال: المتقدمُ على الشُبهةِ كالرَّاعي حولَ الحمى، يوشكُ أنْ يواقع الحمى.
وكذلك قَالَ عمرُ بنُ الخطاب ﵁: دعوا الربا والريبة (١). لمّا خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم.
_________
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٦، وابن ماجه (٢٢٧٦) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٣/ ٣٥: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤٦). وفي الباب عن ابن عباس رواه البخاري (٤٥٤٤).
15 / 384
وكذلك أخبرني عيسى بنُ يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قَالَ: كان ابن عمر ﵄ إذا كان أمرانِ أخذَ بأوثقِهما، فإن اختلفوا عليه سكت (١).
فالاحتياطُ للمسلم الوقوف عند الشبهات؛ نحو هذِه العيبات التي احتال النَّاس فيها، أو الصيرف حين يُدخِلون بين الدنانير فضة أو بين الدراهم ذهبًا، لِيُحَللوا الحرامَ، والحيلُ لا تحلُّ حرامًا، ولا تحرِّمُ حلالًا، وكذلك كل ما أشبه ذَلِكَ مِنْ نحو المسكر، والأشربةِ الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وإنما الشبهات هي نحو من المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهلِ العلمِ بالكتاب والسنة لما انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذَلِكَ بالأصولِ الثابتة فلا يجدون إلى ذَلِكَ سبيلًا.
"مسائل الكوسج" (٣٣٦١)
٩٢٧ - قول عمر بن الخطاب: (خدوا بحظكم من العزلة)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق قوله: خذوا بحظكم من العزلة (٢)، ما يعني به؟
قَالَ: يقولُ: تَفَرَّغوا للعبادة؛ لأنَّ العزلةَ هي سببُ التفرغِ للعبادةِ،
_________
(١) "تاريخ بغداد" ٨/ ٢٩٦.
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٤/ ١٦١، وابن أبي عاصم في "الزهد" (٨٤)، وابن حبان في "روضة العقلاء" ص ١٠١، والخطابي في "العزلة" ص ٢٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦ كلهم من طريق شعبهّ، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: قال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من العزلة.
15 / 385