الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار

أحمد بن حنبل ت. 241 هجري
26

الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار

الناشر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الفيوم - جمهورية مصر العربية

تصانيف

قال: الرجل تكون له القرابة فيسافر ويتركها، فإذا تركهم أليس يضيعون، وليس لهم أحد غيره؟ قلت: نعم. قال: هذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (٢٠١٥) ٩٣٩ - قولُ النبيِّ ﷺ: "كل قرض جر منفعة حرام" قال صالح: وسألته عن قوله: "كل قرض جر منفعة حرام" (١) ما معناه؟ قال: مثل الرجل تكون له الدار، فيجيء الساكن فيقول: أقرضني خمسين درهمًا حتى أسكن، فيقرضه ويسكن في داره، أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له الهدية، وقد كان قبل ذلك لا يهدي له، ويقرضه القرض، ويستعمله العمل الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه، فيكون قرضه جر هذِه المنفعة، وهذا باب من أبواب الربا، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة. "مسائل صالح" (٢٢٢)

(١) رواه من حديث علي ﵁ مرفوعًا الحارثُ بن أبي أسامة كما في "البغية" (٤٣٦). وروى البيهقي ٥/ ٣٥٠ موقوفًا على فضالة بن عبيد بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٤: رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي. .، وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك ورواه البيهقي في "المعرفة" عن فضالة بن عبيد موقوفًا. اهـ. بتصرف. وقال العجلوني في "كشف الخفاء" ٢/ ١٢٥ (١٩٩١): رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن علي رفعه، قال في "التمييز": وإسناده ساقط. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٢٤٤).

15 / 391