الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الناشر
(بدون)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ
تصانيف
قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه.
[الراجح في إسناده الانقطاع] (^١).
الدليل السابع:
(ح-١٠٧٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب،
عن حفصة زوج النبي ﷺ، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس (^٢).
[إسناده مضطرب] (^٣).
هذه أدلة المسألة، والأفضل تقديم اليمين في الدخول إلى المسجد واليسرى في الخروج، والتعبير بالأفضل أولى -والله أعلم- من الجزم بأن ذلك سنة كما فعل الحنفية؛ لأن السنة تحتاج إلى دليل صحيح خاص في المسألة، خاصة مع كثرة تكراره يوميًا، فلو كان مقصودًا لتوافرت الدواعي على نقله، ولنقل إلينا، والله أعلم.
* * *
(^١). سبق بحثه في كتابي موسوعة الطهارة - ط الثالثة (٧/ ٥٥) رقم: ١٢٨٠. (^٢). المسند (٦/ ٢٨٧). (^٣). سبق بحثه في كتابي موسوعة الطهارة، ط الثالثة (٧/ ٥٧) رقم: ١٢٨١.
1 / 100