الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الناشر
(بدون)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ
تصانيف
وقد احتج به البخاري على استحباب تقديم اليمين في دخول المسجد.
وقال العيني: عمومه يدل على البداءة باليمين في دخول المسجد (^١).
الدليل الرابع:
(ح-١٠٧٥) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع (^٢).
قال ابن رجب: «فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال، والخروج منه بالعكس، فينبغي تأخير اليمنى فيه، كتأخيرها في خلع النعلين» (^٣).
الدليل الخامس:
(ح-١٠٧٦) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. رواه مسلم، ورواه البخاري بغير هذا اللفظ (^٤).
فالحديث ظاهر في إكرام اليمين، واختصاص اليسرى بالأذى.
الدليل السادس:
(ح-١٠٧٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:
كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
(^١). عمدة القارئ (٤/ ١٧١). (^٢). صحيح البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) إلا قوله: لتكن اليمنى أولهما تنزع .. إلخ. (^٣). فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٩١). (^٤). مسلم (٢٦٧)، ولفظ البخاري (١٥٤): (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه).
1 / 99