الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان ت. غير معلوم
116

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ

تصانيف

ابن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك (^١). وجه الاستدلال من الحديث: فسر القاضي عياض معنى الحديث: أن النبي ﷺ قال لها ذلك وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي ﷺ أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه ﷺ كان في المسجد معتكفًا، وكانت عائشة في حجرتها، وهي حائض، لقول النبي ﷺ: إن حيضتك ليست في يدك، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى، وهذا أحد تفسيرات الحديث (^٢). وقال الخطابي في معالم السنن: «وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال يده، أو بعض جسده فيه، ما لم يدخله بجميع بدنه» (^٣). * * *

(^١). صحيح مسلم (٢٩٨). (^٢). انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٣١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢١٠). (^٣). معالم السنن (١/ ٨٣).

1 / 118