الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الناشر
(بدون)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ
تصانيف
المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط
المدخل إلى المسألة:
• الجزء لا يأخذ حكم الكل إذا كان الكل مقصودًا للشارع.
• إذا علق الحكم بالكل لم يتعلق الحكم بالبعض.
• دخول بعض البدن للمسجد لا يعتبر دخولًا للمسجد، وخروج بعضه من المسجد لا يعتبر خروجًا منه.
• من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا لم يحنث بدخول بعض جسده؛ لأن الحكم معلق بالكل، ولو اعتكف في مسجد، فأخرج يده لم يبطل اعتكافه.
• قال ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فعلق حكم المسح على إدخالهما طاهرتين، فلو غسل اليمنى لم يلبس الخف حتى يغسل اليسرى.
[م-٤٥٠] يشترط لمشروعية تحية المسجد دخول الرجل المسجد، فإن أدخل يده أو رأسه أو رجله فقط فلا شيء عليه. نص المالكية على هذا الشرط (^١).
ولا أظن أن هذا الشرط محل خلاف؛ لظاهر حديث أبي قتادة السلمي: (إذا دخل أحدكم المسجد ...) فإن هذا لا يصدق على من أدخل يده، أو رأسه، فلا يسمى داخلًا لا في اللغة، ولا في الشرع (^٢).
(ح-١٠٨٦) وقد روى مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن ثابت
(^١). شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٥). (^٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).
1 / 117