الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه
الناشر
دار النوادر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
١٠ - وقال: ٢/ ٩٠ (٢٤٤٩) بعد أن روى حديث أبي مسعود ﵁ قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: "لك بها يوم القيامة سبع مائة كلها مخطومة" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري. وصدق، فقد أخرجه مسلم (١٨٩٢).
١١ - وروى: ٢/ ١٧٤ (٢٧١٩) عن الحسن في قول الله ﷿: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ قال: حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليها أبدا، قال: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، قال: فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. قال أبو بكر محمَّد بن إسحاق: في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله ﷿ جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن، وإنه ليس إلى النساء وإن كن ثيبات من العقد شيء. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم. قلت: صدق، انفرد بإخراجه البخاري (٥١٣٠) بنحوه، ومختصرا (٤٥٢٩)، وبمعناه (٥٣٣١).
١٢ - وقال: ١/ ٥٦٩ بعد أن أورد طرق حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن": هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا الإسناد.
قلت: أخرجه البخاري (٧٥٢٧) عن أبي هريرة.
١٣ - وقال: ٢/ ٩١ (٢٤٥٤) بعد أن روى حديث أبي كبشة عن رسول الله ﷺ قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الزيادة وفيها له شاهد. ثم ساق الشاهد. قلت: اتفقا عليه من حديث ابن عمر (خ ٢٨٤٩) و(م ١٨٧١)، وعروة البارقي (خ ٢٨٥٠، ٢٨٥٢، ٣١١٩) و(م
1 / 24