37

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

السعودية

وَيَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ(٣٠) وَيَشْهِدُ عَلَيْهِ بِهَا(٣١) وَيُؤَكِّلُ مَنْ يَقْضى عَنْهُ(٣٢) مَالَمْ يَتَمَكَّنْ منْ قَضَائِه منْ دُيُونَهَ وَيَتْرُكُ لأَهْلِه وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَّتُهُ(٣٣) نَفَقَتَهُم(٣٤) إلى حين رُجُوعِهِ(٣٥) فَلَوْ كَانَ عَلَيْه دَيْنٌ حَالٌ وَهُو مُوسَرٌ (٣٦) فَلِصَاحِب (٣٧)الذُّيْنِ مَنْعُهُ منَ الْخُرُوجِ (٣٨) وَحَبْسُهُ(٣٩) وَإِنْ كَانٍ مُعْسراً لَمْ يَمْلكْ مُطَالَبَتَهُ(٤٠) وَلَهُ السَّفَرُ بِغَيْرِ رِضَاه (٤١) وَكَذَا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلَا فَلَهُ السَّفَرُ بِغَيْرِ رِضَاهُ ولَكِنْ يُسْتَحَبُّ أنْ لايَخْرُجَ حَتَّى يُؤكِّلَ مَنْ يَقْضى عَنْهُ عندَ حُلُولِهِ (٤٢) واللهُ أَعْلَمُ .

(٣٠ ) أى بحقوق الله وحقوق العباد .

(٣١) أى من تثبت به وجوبا إن لم تكن ثابتة قبل والا فندباً ، ولايكتفى بعلم الورثة مطلقا لأن النفس تشح بالأموال اذا استولت عليها .

(٣٢) أى وجوبا فى الحالة وندبا فى المؤجلة .

(٣٣) معطوف على الأهل ليشمل غيرهم من رقيقه ودوابه .

(٣٤ ) أى مؤنتهم من كسوة وأجرة مسكن وطبيب وثمن أدوية .

(٣٥) محل ذلك فى الواجب حالًا أما المستقبل فعند العلامة ابن حجر المكى رحمه الله: عليه ذلك أيضا كما فى الحاشية فى غير نحو الزوجة والمملوك ، لأن فى غيبته ضياع ممونه فيترك لهم كفايتهم عند من يثق به لينفق عليهم ، أما الزوجة والمملوك فعليه ذلك أيضا ، أو يطلق الزوجة أو يخرج المملوك عن ملكه ويحكم به الحاكم الشرعى دفعا للضرر وجمعا بين المصلحتين ويفرّق بين هذا وما يأتى فى المؤجل بأنّ الدائن مقصر بالتأجيل فلم يكن له مطالبته بترك مايفى بحقه اذا حَلَّ بخلاف ممونه ، فإنه لا تقصير منه بوجه ، وأيضا فممونه فى حبسه فلولم نلزمه بذلك لضاع بخلاف الدائن . أقول وقيل عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ديانةً لاحكماً ، فلا يجبره عليه الحاكم لأنه لم يدخل وقت وجوب النفقة الذى هو طلوع كل يوم فأشبه الدين المؤجل .

(٣٦) أى ولم يستنب من يوفيه من مال حاضر .

(٣٧) أى ولو كان ذمّياً .

(٣٨) أى ويحرم عليه السفر وإن قصر بغير إذنه ، واطردت العادة بالمسامحة وانْ ضمنه موسر كما هو ظاهر لأن له مطالبته وإن ضمنه الموسر وولى المديون مثله لأنه المطالب .

(٣٩) أى مالم يكن الدائن مسافرا معه فى ركبه

(٤١ ) أى ولو كان السفر مخوفا .

( ٤٠ ) لوجوب إنظاره وحرمة ملازمته .

(٤٢ ) وان عجله فهو أولى .

37