الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي ت. 676 هجري
129

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

فَصْلٌ في صفة الإِحرام (١) وما يكون بعده صفَةُ الإِْحْرَام أنْ يَنْويَ بقْلبهِ الدُّخُولَ في الحَج والتلَبس به (٢) وإنْ كانَ مُعْتمرًا نَوَى الدُّخُولَ في العُمْرَة وَإنْ كانَ قَارنًا نَوَى الدُّخُولَ في الْحَج وَالْعُمْرَةِ وَالْوَاجِبُ أنْ يَنْوِيَ هَذَا بقلْبه (٣) ولا يجبُ التلَفظُ به ولا التلبيةُ ولكن الأفْضلُ أنْ يتلَفّظ به بلسَانه وأَن يُلبّي (٤) لأَنَّ بَعْضَ العُلَماء قال: لاَ يصح الإِحْرَامُ حَتى يُلبي (٥) وبه قَالَ بَعْضُ (٦) أصْحَاب الشَّافعي رَحمَهُمُ الله تَعَالَى فالاحْتِيَاطُ أنْ

(١) أي الصفة المحصلة للإحرام وهو إما يطلق ويراد به النية ومنه قولهم الإحرام ركن، أو الصفة المحصلة للداخل في النسك بشرط النية وهي التي يفسدها الجماع قبل التحلل وتبطلها الردة وليست التجرد. ومنه قولهم لا يصح الإِحرام إلا بالنية وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في التعليق على الباب الثاني. (٢) هذا بالنسبة لمريد التعيين، أما مريد الإطلاق فصفة إحرامه أن ينوي بقلبه الدخول في النسك من غير تعيين حج ولا عمرة كما سيذكر إن شاء الله تعالى. (٣) لعموم حديث: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه من رواية سيدنا عمر بن الخطاب ﵁. (٤) مستقبلًا القبلة لفعله ﷺ ولنقل الخلف عن السلف وهو مذهب الحنابلة وأبي يوسف كالشافعية. (٥) قال الإمام أبو حنيفة ﵀: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي واحتج بأنه ﷺ (لَبّى) وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" وحمل الأولون أحاديث التلبية على الاستحباب وعند المالكية حقيقة الإحرام نية النسك وينعقد بمجرد النية على الراجح عندهم ولو لم يحصل قول ولا فعل يتعلقان به من تلبية وتجرد من المحيط ومقابل هذا قول العلامة خليل رحمه الله تعالى مع قول أو فعلٍ تعلقا به، وحكى الخطابي ﵀ وجوب التلبية عن مالك رحمه الله تعالى. (٦) قال أبو عبد الله الزبير من الشافعية المتقدمين لا ينعقد الإِحرام إلا بالنية والتلبية كما لا تنعقد الصلاة إلا بالنية والتكبير.

1 / 132