الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
الناشر
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
بيروت ومكة المكرمة
تصانيف
= الحاكم على شرط مسلم لكن ضعفه البيهقي وجزم به المصنف هنا. وقال السبكي ﵀: لولا كثرة الأحاديث واشتهارها بإحرامه ﷺ عند إنبعاث راحلته لكان في هذا زيادة علم عليها. اهـ. (١) هذا معنى انبعاث الراحلة الوارد في حديث ابن عمر ﵄ المروي في الصحيحين: (لم أرَ رسوله الله ﷺ يهل حتى تنبعث به راحلته). (٢) وبه قال الإمام مالك والجمهور وقال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وداود رحم الله الجميع إذا فرغ من الصلاة وهو القول الأوَل للشافعي ﵀ وقد تقدم مع دليله. (٣) المعتمد ما تقدم في التعليق على الباب الثاني في الإحرام مع أنه يُسَن له أي المكي أولًا ركعتا الإِحرام بالمسجد ثم يأتي إلى باب داره فيحرم عند أخذه في السير بنفسه أو دابته إذ الإِحرام لا يُسَن عقب الركعتين بل عند الخروج إلى عرفة ثم يدخل المسجد محرمًا لطواف الوداع المسنون له ولكل من أراد الخروج من مكة لغير مسافة القصر إلى غير وطنه.
1 / 131