الهداية في الأصول والفروع المقدمة
محقق
مؤسسة الإمام الهادي
الناشر
پيام امام هادى
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
الشيخ الصدوق ت. 381 هجريمحقق
مؤسسة الإمام الهادي
الناشر
پيام امام هادى
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
قم
الجنابة (1).
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).
ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).
إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
صفحة ٩٢