89

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

الجنابة (1).

فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).

ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).

- 16 - باب غسل الجنابة

إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك

صفحة ٩٢