الهداية في الأصول والفروع المقدمة

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
88

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

وروي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).

وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، والعلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).

وكل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، وغسل الحيض فريضة مثل غسل (10)

صفحة ٩١