الهداية في الأصول والفروع المقدمة

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
70

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).

ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).

وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:

العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).

- 12 - باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،

صفحة ٧٣