الهداية في الأصول والفروع المقدمة
محقق
مؤسسة الإمام الهادي
الناشر
پيام امام هادى
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
الشيخ الصدوق (ت. 381 / 991)محقق
مؤسسة الإمام الهادي
الناشر
پيام امام هادى
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
قم
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7).
صفحة ٧٢