34

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

يتأتى معه من الفروض في صور المعادة إما السدس وحده أو الربع وحده أو النصف وحده أو الربع والسدس وذلك أنه إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب فإن الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها وما بقي فلولد الأب.
وتنحصر صور المعادة في ثمان وستين صورة، وهي مبنية على أصلين: أحدهما أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، ثانيهما أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل وذلك منحصر في الخمس الصور السابقة، وهي جد وشقيقة، جد وشقيق، جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثلاث شقائق، فيتصور مع الشقيقة خمس صور: الأولى: جد وأخت شقيقة وأخت لأب. الثانية: جد وشقيقة وأخ لأب. الثالثة: جد وشقيقة وأختان لأب. الرابعة: جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأًب. الخامسة: جد وشقيقة وثلاث

1 / 35