33

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

صورها. وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله معهم سبع حالات ويخير في ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال فيأخذ الأحظ له. فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال كجدة وجد وأخ شقيق، الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال كأم وجد وثلاثة إِخوة لغير أم. الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم. الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من سدس المال كأم وجد وأخوين لغير أم. الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي كزوج وجدة وجد وأخ شقيق. السادسة: أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال ويكونان أحظ له من المقاسمة كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم. السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال كزوج وجد وأخوين لغير أم، والذي

1 / 34