الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أو من سوق الكفار، أو مستحل الميتة بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام، أو مع مسلم غير مستحل، أو مجهول الحال في الاستحلال.
ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ووبره، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية (1) بالجواز متروكة، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع، وفي الحواصل الخوارزمية رواية (2) بالجواز مهجورة.
ولا في الحرير المحض للرجل، والرواية (3) بالكراهة منزلة على التحريم، وكذا لا يجوز له لبسه أصلا إلا في الحرب أو الضرورة، ويجوز الكف به واللبنة منه، وفيما لا يتم فيه (4) الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهية، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة، ويجوز لبسه للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق (5)، ويجوز الممتزج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير عليه، وأما الحشوبة فالأقرب المنع، وفي مكاتبة العسكري (6) عليه السلام جوازه . ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا، ولو اضطر فوجده مع النجس تخير النجس.
ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به، وقول أبي الصلاح (7) بكراهة المذهب ضعيف، والخنثى كالرجل في هذين.
صفحة ١٥٠