الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
غيره استتر به، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق (1) للرواية (2).
ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل، مع القدرة وعدم التضرر. ولا يراعى الستر من تحت. ولو فقد الساتر أصلا صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجوده، ويومئ برأسه للركوع والسجود، والسجود أزيد.
وقال المرتضى (3): يصلي جالسا مطلقا، وابن إدريس (4) قائما مطلقا.
وتشرع (5) الجماعة للعراة، فيجلسون ويومئ الإمام ويركع المأمومون خلفه ويسجدون، لرواية إسحاق بن عمار (6) عن الصادق عليه السلام، والمرتضى (7) والمفيد (8) يومئ الجميع، ولو كان فيهم مستور أمهم إن كان بالشرائط، ويستحب إعارة الثوب للعاري، وتقديم المرأة ثم الخنثى ثم الأفضل بورع أو علم.
NoteV01P149N30 درس لا تجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو دبغ سبعين مرة أو كان مما (9) لا تتم الصلاة فيه منفردا ولو شسعا، وفي حكمه ما يوجد مطروحا، أو يؤخذ من كافر،
صفحة ١٤٩