الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء، والمسافر مغربا وثنائية.
ويستحب قضاء النوافل الراتبة، ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد، فإن شق فلكل أربع مد، فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل. والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق.
ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس، وروي (1) تحري مثل وقت الفوات. ويقضى الوتر وترا أبدا، وروي (2) إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء. والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع.
ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت، وخير ابن الجنيد (3) بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا، وبه قال المرتضى (4) وابن زهرة (5)، وقال ابن إدريس (6) وسبطه (7): لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته، وقال المحقق (8):
يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا. والولي هو الولد (9) الأكبر وظاهر الروايات (10) أنه الأقرب مطلقا وهو الأحوط.
صفحة ١٤٦