الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
في المعتبر (1). ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد.
NoteV01P145N28 درس يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت، وفي المغمى عليه رواية (2) بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب، وروي (3) ثلاثة أيام، وروي (4) جميع الإغماء، وكلها متروكة. ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى.
ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق (5) الحاضرة، والأصح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل، وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط.
ويجب ترتيبها كما فاتت، والقضاء تابع في القصر والتمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، والمسافر ما فاته حضرا تماما. ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه، ولو انتفيا صلى كيف شاء، والجهر والاخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا.
ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد، صلى الحاضر
صفحة ١٤٥