الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فرع:
لو صلى الظهر أول الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة والأذكار، لم يجب تأخير العصر عن الفراغ منهما بقدر الأذكار المنسية على الأقرب، ولو كانت مما يتلافى وجب فعله قبل العصر، وكذا الاحتياط، وكذا سجدتا السهو على الأحوط.
ويمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشخص الحادث بعد الزوال مثله، لا مثل المتخلف قبل الزوال، وروي (1) أربعة أقدام، وروي (2) ذراع أو قدمان، واختلاف الرواية بحسب حال المتنفلين في السرعة والبطء والفراغ والشغل، أو بحسب الأفضلية في الوقت، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ثم العصر.
وفضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها. ويستحب تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، إلا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة، ورواية عباس الناقد (3) عن الصادق عليه السلام باستحباب الجمع غير صريحة، مع معارضتها بأشهر (4) منها.
وأول وقت المغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية على الأقوى لا باستتار القرص، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العشاء الآخرة.
وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربية، وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء العشاء، وفضيلة العشاء إلى ربع الليل، وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف
صفحة ١٣٩