الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والأفضل القيام، ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة (1).
ويستحب تمرين الصبي على الصلاة لست، ويضرب عليها لعشر، ويتخير بين نية الوجوب والندب. ورخص للصبيان الجمع (2) بين العشاءين والظهرين، ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة. والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة، وبالحيض فيها، وبلوغ خمس عشرة (3) في الذكر، وتسع فيها وقيل: عشر، وروي (4) فيهما ثلاث عشرة، وهو شاذ.
NoteV01P138N25 درس لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه، ورواية الحلبي (5) بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. وتجب بأول الوقت موسعا، وقال المفيد (6): لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي فأداها عفي عنه.
فوقت الظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق. ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر، فلو ظن فعل الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل، وإن فرغ صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك، وإلا أعادهما.
صفحة ١٣٨