الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
باختلاط الكثير به إذا صار مائعا، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة.
وثالثها: الجاري نابعا، ولا ينجس إلا بالتغير، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وتحته (1)، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته. وطهره بتدافعه حتى يزول التغير، ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع.
ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير، ومنه ماء الحمام، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه، وماء الغيث نازلا كالنابع، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل. ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، فيكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.
ورابعها: ماء البئر، والأشهر نجاسته بالملاقاة، وطهره بنزح جميعه للمسكر، والفقاع، والمني، وأحد الدماء الثلاثة، وموت الثور والبعير، ولنجاسة لا نص فيها على الأحوط في غير المنصوص، وقيل: أربعون (2)، وروي (3) ثلاثون، ولعرق الجنب حراما، وعرق الإبل الجلالة، والفيل عند ابن البراج (4)، والروث (5) وبول غير المأكول عند أبي الصلاح (6).
وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة، وسبعين دلوا للإنسان، وخمسين للعذرة
صفحة ١١٩