الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
NoteV01P118N17 درس الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف، وإلا كره الطهارة به وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة:
أحدها: الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا، كانت النجاسة دما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا. وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا، وكذا يطهر بالجاري، وقول ابن أبي عقيل (1): يتوقف (2) نجاسته على التغير شاذ، ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى.
وثانيها: الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومائتي رطل، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا، ويطهر بما مر، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بتموجه، وإلا نجس. ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرهما على الأصح.
فروع:
لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأصل الطهارة، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقى، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها، ولو اتصل الموضع بالكثير فإن زال (3) العين وتخلل طهر، ولو جمد الماء النجس فطهره
صفحة ١١٨