38

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الناشر

مطبعة الاستقامة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٢ هجري

إِدْخَالُهما الإناء، (٢) وَالْمَضْمَضَةُ (٣)، وَالِاسْتِنْشَاقُ، (٤) وَاسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ (٥) وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ (٦)، وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ (٧)، وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ (٨)، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (٩)، وَتَرْتِيبُ الطَّهَارَةِ (١٠).

نواقض الوضوء ( أى : الأمور التى تبطله )

وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وَالنَّوْمُ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ، وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ، وَلَمْسُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ بِبَطْنِ الْكَفِّ.

ما يحرم على من بطل وضوءه

وَإِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُكَ حَرُمَ عَلَيْكَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.

38