الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
سَبْعَ مَرَّاتٍ. إحداهن: ممزوجة بالتراب الطهور. والمتوَسّطة: بقية النجاسات، ويطهر محلها بجريان الماء عليه مرة واحدة، ومحل الاكتفاء بما ذكر في الثلاثة الأقسام إن لم يكن للنجاسة جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح، وهي المسماة بالحكمية، فإن كان لها ذلك، وتُسَمي بالعينية فلا تطهر، بما ذكر إلا بعد زوال الجرم أو الوصف، فإن تعذر زوال الجرم أو الريح عفى عنه، ويعفى عن النجاسة التي لا يراها البصر المعتدل، ويعفى عن دم نفسه، وإن استحال قَيْحًا قليلاً كان أو كثيرًا لا الدم الخارج من المنافذ كالعين، والأنف والأذنين، والخارج بفعله والمجاوز عنه، فإنه يعفى عن قليله دون كثيره، والخارج من معدن النجاسة كالمثانة، ومحل الغائط فلا يعفى عنه أصلاً، ومثله المختلط بأجنبي، ودم الكلب والخنزير ويعفى عن قليل دم غيره، ولو استحال قَيْحًا، ويعفى عن كثير دم نحو البراغيث والقمل والبعوض ما لم يكن بفعله. فإن كان بفعله عفي عن قليله فقط. والمرجع في القلة والكثرة اتعرف فما عده العرف قليلا فهو قليل.
19