الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
البكري الدمياطي ت. 1310 هجريالناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
تقريباً، وأقل مدته يوم وليلة، وأكثرها خمسة عشر يوماً بلياليها وغالبها ستة أو سبعة أيام بلياليها، فإن نقص الدم عن أقل المدة، أو زاد على أكثرها فهو دم فساد، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره.
وهو الدم الخارج من قبل المرأة عقب الولادة، وأقل مدته لحظة، وغالبها أربعون يوماً، وأكثرها ستون، وما زاد عليها فدم فساد.
الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا الآدمي، والسمك والجراد، وكل ما خرج من السبيلين نجس إلا المني والريح والحصى إن لم ينعقد من البول، والنجاسة ثلاثة أقسام: مخففة، ومغلظة، ومتوسطة، فالمخففة: بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن، ولم يبلغ الحولين، ويطهر محلها برش الماء عليه، والمغلظة: نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، ولا يظهر عليها إلا بغسله
18