البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف ت. غير معلوم
87

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

الناشر

دار ابن خزيمة

تصانيف

رجُلٌ من أصحابه. فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجةُ فزوجنيها. قال: «فهل عندك من شيءِ؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: «اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئًا: فقال رسول الله ﷺ: انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب، ثم رَجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد. ولكن هذا إزاري - قال سهل: ماله رداءُ - فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ: «ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتهُ لم يكن عليها منه شيءٌ وإن لبستْهُ لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرَّجُلُ، حتى إذا طال مجلسُهُ قام، فرآه رسول الله ﷺ مُوَلِّيًا، فأمر به، فدُعي له، فلَّما جاءَ قال: «ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عدَّدها، فقال: «تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم: قال «اذهب، فقد ملَّكتُكها بما معك من القرآن» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: قال له: «انطلق، قد زَوَّجْتُكَها فعلِّمها القرآن». ٤٥٨ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ. قال: «لا تُنْكحَ الأيِّمُ حتى تستأمر، ولا تُنكحُ البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكُتَ» متفق عليه. ٤٥٩ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليِّها والبكرُ تستأمرُ وإذنُها سكوتها» رواه مسلم. ٤٦٠ - عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار أن يزوج الرَّجُلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداقٌ» متفق عليه.

1 / 90