البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف ت. غير معلوم
86

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

الناشر

دار ابن خزيمة

تصانيف

كتاب النكاح (١) ٤٥٢ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءُ» متفق عليه. ٤٥٣ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ حَمد الله وأثنى عليه وقال: «لكنِّي أنا أُصلِّي، وأنامُ، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساءُ، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه. ٤٥٤ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «تنكح المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه. ٤٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لِرجُلٍ تزوج امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها» رواه مسلم. ٤٥٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يخطُبْ أحدُكم على خِطبْةِ أخِيه، حتى يترُك الخاطب قَبْلَهُ أو يأذن له» متفق عليه، واللفظ للبخاري. ٤٥٧ - عن سهل بن سعد الساعديِّ ﵁ قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام

(١) قبل هذا الكتاب: باب الوديعة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.

1 / 89