أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق، وهو مردود الشهادة. (2)
أن ينهاه عن ذلك، وينصح له، ويقبح عليه فعله. (3)
أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله. (4)
أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، فإن بعض الظن إثم. (5)
أن لا يحمله ما حكي له على التجسس، والبحث لأجل التحقق. (6)
وأن لا يحكي النميمة، وإلا رضي لنفسه ما نهى النمام عنه.
قال الغزالي: «والسعاية هي النميمة، إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية» ثم نقل قول مصعب بن الزبير: «نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه، فاتقوا الساعي، فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما في صدقه، حيث لم يحفظ الحرمة، ولم يستر العورة».
6
ولا شك في أن الغزالي يرتضي حكم مصعب في قبول السعاية، لأنه لم يعقب عليه، ولم يذكر من أقوال السلف ما ينقضه. والسعاية والنميمة شيء واحد، أو كأنهما شيء واحد، فمن الواجب أن تكون آداب المرء واحدة إزاء النمامين والسعاة، وهو ما نحسبه رأي الغزالي وإن لم يصرح به.
وفي الوسائل والغايات تجد ما يجوز من النميمة فيما يرى الغزالي.
صفحة غير معروفة