أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
محقق
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
الناشر
دار الغرب الإسلامي
رقم الإصدار
الطبعة الأولى
سنة النشر
١٩٩٦
تصانيف
الفتاوى
ونص الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله.
أما المسألة الأولى: ففيها فصول:
الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعصيان
الفصل الثاني: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب، وغيرهم ممّن يستحق العقاب.
الفصل الثالث: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة ١ قومه، (كما يؤاخذ بجريرته) ٢. [٢/ب]
الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحلّ لنا أن نمكّنهم بوجه من تناوله.
الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال.
الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدّم، وكيفية إجرائه على المنصوص المسلّم.
الفصل السابع: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفية سيرته مع رعيته ومع العمال ٣ لديه.
_________
١ - الجريرة: الذنب والجناية يجنيها الرجل. (البستاني- فاكهة البستان: ٢٠٠).
٢ - ساقطة من "ب".
٣ - قال القلقشندي (العامل هو: الذي ينظم الحسابات ويكتبها، وقد كان هذا اللقب في الأصل إنما يقع على الأمير المتولي العمل ثم نقله العرف إلى هذا الكاتب وخصّه به دون غيره). (صبح الأعشى: ٥/ ٤٦٦).
وقال أبو جيب: (وهو عند الحنابلة: الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها، ومن يعينه الإمام لسوقها، ورعيها، وكذلك: الكاتب، والحاسب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها. وعند الظاهرية هو: العامل الخارج من عند الإمام الواجبة طاعته، وهو: المصدق والساعي) (القاموس الفقهي: ٢٦٢).
1 / 105