============================================================
(30) وسالت عن قول الله لأ[9/وا: ( واللأتي يأتين الفاحشة من وسنالت: عن رجلين قبض حل واحد تها خرافا لصاحبه بضمان عليه الرمه تضسه أته صا تقص نها لزمه قنقصت فهو ضامن لما الزمه نضسه وان كان دعاها بعوض اما جر كان عليه ما تقص متها ضمن أو كم بضمن الا ان تقوم له بينة ى ذهايهما من يديه ما لم يكن من جناية عليههما .
سالت : عن رجل جرح رجلا فداوى جرحه الطبيب بطبه قمات المجروح* (الجواب:] قان لم يكن الطبيب ماهرا ومات المجروح من فعله فلا شيء على الجارح إلا ارش الجراح او فصاصه أن كان مما يقتص صنه وان كان الطبيب ماهرا ولم بمت من فعله فتل به ان حان چراحة عمدا، او كاتت الدية إن كان خطاء.
ولسالت: عن رجل فجر بامرآة ميتة واقربذلك واته وطتها ف الضرج9 (الچواب :] فهذا يجب عليه القتل لأن من اغتصب امرأة على نقسها فقچر بها فتل عما كان أو غير محصن وفعل هذا بالرأة الميتة كقعل من اغتصبها حية بمن اقتصبها مرتد هو اشد جرما وجراة على اللهع ج فاما حرمته ميتا فهي حرمته حيا ذلك فال صلع: حرمة2
صفحة ٢٣