============================================================
الوسالت: عن عقد النكاح بلا تسمية صداق؟
اليعواب،) فلذلك جايز وقد قال الله تعالى (14): (7 جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن]8/ظ] على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) "البقرة،232) فان طلقها أو مات عنها(177) قبل أن يدخل بها فلها المتعة ولا صداق لها وعليها في الوفاة العدة ولها الميراث ولا عدة عليها في الطلاق (177)، لقول الله لأ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)(لحزاب490) وإن دخل بها ثم مات عنها أو طلقها فلها مثل مهور نسائها في مثل حالها وما لها ال وجمالها وإن قال الرجل: قد سميت لها فأنكرت هي التسمية فالقول قولها مع يينها وعلى (118) الرجل البينة فيما ادعاه من التسمية وآنها رضيتها وتزوجته على ما سماه لها.
صفحة ٢٢