32

أحكام سجود السهو

محقق

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أحمد في رواية الأثرم(١) : بين التحري واليقين فَرْقٌ: أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: ((إذا لم يدرِ أثلاثاً صلى أو اثنتين؟ جعلهما اثنتين))(٢). قال: فهذا عمل على اليقين فبنى عليه، والذي يتحرّى يكون قد صلى ثلاثاً، فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين إلاّ أنّ أكثر ما في نفسي أنه قد صلى ثلاثاً، وقد دخل قلبه شيء، فهذا يتحرى أصوب ذلك، ويسجد بعد السلام، قال: فبينهما فرق.

قلت : حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ذكره أحمد هو نظير حديث أبي سعيد، وهو في السنن، وقد صحّحهما الترمذي، وغيره. وعن عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله - ﷺ - قال: ((إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة. فإنْ لم يدرِ اثنتين صلى أو ثلاثاً، فليجعلهما اثنتين، فإن لم يدرِ أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلهما ثلاثاً، حتى يكون الشك في الزيادة، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم

(١) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٧٤/١، والأوسط ٢٨٦/٣ - ٢٨٧، والتمهيد لابن عبد البر ٣٦/٥.

(٢) سيأتي تخريجه قريباً.

32