أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام سجود السهو
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
ومنهم : طائفة قالوا : إن كان إماماً فالمراد به الشك المتساوي، وإن كان منفرداً فالمراد به ما قاله أولئك.
وقالت طائفة ثالثة : بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان، أو تقاربا، وأما إذا ترجّح أحدهما فإنه يعمل بالراجح، وهو التحري، وعن الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة.
والأول : هو قول مالك والشافعي، واختيار كثير من أصحاب أحمد.
والثاني : قول الخرقي وأبي محمد، وقال: إنه المشهور عن أحمد.
والثالث : قول كثير من السلف والخلف، ويروى عن علي وابن مسعود وغيرهما(١)، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرّر السهو.
(١) قال في الأوسط ٢٨٠/٣ - ٢٨١: ((اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته:
فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو: هذا قول عبد الله بن مسعود.
وبه قال سالم بن عبد الله، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: توخّ الصواب .. )) اهـ.
31