121

أحكام سجود السهو

محقق

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

الملحقات

في

بعض المسائل في سجود السهو

رجوع المسلم ساهياً في صلاته، إلى تمام ما بقي عليه منها، هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟

قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٧٠/١ - ٣٧١:

"اختلف المتأخرون من الفقهاء في رجوع المسلم ساهياً في صلاته، إلى تمام ما بقي عليه منها، هل يحتاج في ذلك إلى إحرام أم لا؟

فقال بعضهم: لا بد أن يحدث إحراماً يجدّده لرجوعه إلى تمام صلاته، وإن لم يفعل لم يجزه.

وقال بعضهم: ليس ذلك عليه، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته، فإن كبّر لرجوعه فحسن؛ لأن التكبير شعار حركات المصلي، وإن لم يكبّر فلا شيء عليه؛ لأنّ أصل التكبير في غير الإحرام، إنما كان لإمام الجماعة، ثم صار سنّة بمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لقي الله.

121