120

أحكام سجود السهو

محقق

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

كان بعدهما تشهّد لم يكن المشروع سجدتين.

والنبي - ﷺ - إنما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك، وسمّاهما المرغمتين للشيطان، فزيادة التشهّد بعد السجود كزيادة القراءة قبل السجود، وزيادة تكبيرة الإحرام. ومعلوم أنه لا افتتاح لهما، بل يكبر للخفض، لا يكبّر وهو قاعد، فعلم أنهما داخلتان في تحريم الصلاة، فيكونان جزءاً من الصلاة، كما لو سجدهما قبل السلام فلا يختصّان بتشهّد، ولكن يسلّم منهما؛ لأنّ السلام الأول سقط، فلم يكن سلاماً منهما، فإنّ السلام إنما يكون عند الخروج.

وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهما، كما أنه لا تحريم لهما؛ لكن الصواب الفرق، كما وردت به السنة الصحيحة، والله أعلم.

تمت الرسالة

بحمد الله تعالى

120