الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

أبو محمد عبد الحق الإشبيلي ت. 581 هجري
115

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

"إذا توضأت فمضمض". النسائي (١)، عن علي ﵁، "أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ". النسائي (٢)، عن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله ﷺ "توضأ ومسح برأسه مرتين". مسلم (٣)، عن عبد الله بن زيد وقيل له: توضأ لنا وضوءَ رسول الله ﷺ، "فدعا بإناء فأكفى (٤) منه على يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كفٍ واحدةٍ، ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى الرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده (٥) فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين تم قال: هكذا كان وضوء رسول الله ﷺ ". وفي رواية (٦) بعد قوله "فأقبل بهما وأدبر": بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي آخر (٧)، مسح برأسه مرة واحدة.

(١) النسائي: (١/ ٦٧) (١) كتاب الطهارة (٧٤) بأي اليدين يستنثر - رقم (٩١). (٢) النسائي: (١/ ٧٢) (١) كتاب الطهارة (٨٢) عدد مسح الرأس - رقم (٩٩) وقد اختصره المؤلف. (٣) مسلم: (١/ ٢١٠ - ٢١١) (٢) كتاب الطهارة (٧٤) باب في وضوء النبي ﷺ رقم (١٨). (٤) أكفى: أي أمال وصبّ. (٥) (د): يديه. (٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين. (٧) مسلم: (١/ ٢٠٤) كتاب الضوء (٣) باب صفه الوضوء وكماله - رقم (٣).

1 / 117