الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

أبو محمد عبد الحق الإشبيلي ت. 581 هجري
109

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك مسلم (١)، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ شرب لبنًا، ثم دعا بماء فمضمض، وقال: "إنَّ له دسمًا (٢) " البخاري (٣)، عن سويد بن النعمان "أنَّه خرج مع رسول الله ﷺ عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى (٤) خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤتَ إلا بالسّويق (٥)، فأمر به، فثُرِّي (٦) فأكل رسول الله ﷺ والنائم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ". أبو داود (٧)، عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ، شرب لبنًا ولم يمضمض ولم يتوضأ وصلَّى". مسلم (٨)، عن ابن عباس ﵄ "أن رسول الله ﷺ جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصَّلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم، ثم صلَّى بالنَّاس، وما مسَّ ماء"

(١) مسلم: (١/ ٢٧٤) (٣) كتاب الحيض - (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار - رقم (٩٥). (٢) الدسم: قال في المصباح: الدسم الودك من لحم وشحم. (٣) البخاري: (١/ ٣٧٣) (٤) كتاب الوضوء (٥١) باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ - رقم (٢٠٩). (٤) ب: من أدنى. (٥) السويق: قال الداودي: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي. (٦) فثري: أي بل بالماء لما لحقه من اليبس. (٧) أبو داود: (١/ ١٣٥٠) (١) كتاب الطهارة (٧٨) باب الرخصة في ذلك - رقم (١٩٧). (٨) مسلم: (١/ ٢٧٥) (٣) كتاب الحيض (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار - رقم (٩٦).

1 / 111