أحكام القرآن للشافعي
محقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٧٨
أحكام القرآن للشافعي
الشافعي ت. 204 هجريمحقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي قال ولا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول
﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾
وكان بينا في كتاب الله عز وجل أن التمتع هو التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه وهوقول عمرو بن دينار
قال الشافعي ونحن نقول ما استيسر من الهدي شاة ويروى عن ابن عباس فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم صام بعد منى بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك
وقال في موضع آخر وسبعة في المرجع وقال في موضع آخر إذا رجع إلى أهله
صفحة ١١٦