374

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الشافعي وقد أحل الله جل ثناؤه لحوم البدن مطلقة فقال تعالى

﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها

ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولا جزاء صيد ولا فدية فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة لا أنها بخلاف القرآن ولكنها محتملة ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئا فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة مشبهة لما قلنا

صفحة ٨٥