370

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

فلما كان معقولا في حكم الله عز وجل ما وصفت انبغى لأهل العلم عندي أن يعلموا أن ما حل من الحيوان فذكاة المقدور عليه منه مثل الذبح أو النحر وذكاة غير المقدور عليه منه ما يقتل به جارح أو سلاح

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال الكلب المعلم الذي إذ أشلي استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلما يأكل صاحبه مما حبس عليه وإن قتل ما لم يأكل

صفحة ٨١