أحكام القرآن للشافعي
محقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٧٨
أحكام القرآن للشافعي
الشافعي ت. 204 هجريمحقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال لنا الشافعي رحمه الله فذكر معنى هذا بلفظ آخر ثم قال ويقال نسخ ما وصفت المزمل بقول الله عز وجل
﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
ودلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل العتمة وقرآن الفجر الصبح إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار قال الشافعي ويقال في قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وله الحمد في السموات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر قال الشافعي وما أشبه ما قيل في هذا بما قيل والله أعلم
وبه قال قال الشافعي أحكم الله عز وجل لكتابه أن ما فرض من الصلوات موقوت والموقوت والله أعلم الوقت الذي نصلي فيه وعددها فقال جل ثناؤه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
صفحة ٥٧