360

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثانيا فقال

﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم

كأنه والله أعلم يريد فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم

﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا

كأنه يعني من مهورهم إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك فقيل تلك العقوبة

قال ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس له غير ذلك

ثم بسط الكلام في التفريع على هذا القول في موضع دخول النساء في صلح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية

صفحة ٧١