وبهذا الإسناد قال الشافعي فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال
﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
فبذا فرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوه فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم
صفحة ٦٢