348

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الشافعي وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل ودانوا دين اليهود والنصارى نكحت نساؤهم وأكلت ذبائحهم وإن خالفوهم في فرع من دينهم لأنهم فروع قد يختلفون بينهم

وإن خالفوهم في أصل الدينونة لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكح نساؤهم

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى

﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا

صفحة ٥٩