292

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الشافعي رحمه الله والذي سمعت والله أعلم في قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله فإن قتل أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل لأن الله جزى العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطإ من الحر على الآدميين على عاقلته

فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم

وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الجناية بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الأول من أحكام القرآن للإمام الشافعي رضي الله عنه ويليه الجزء الثاني وأوله ما يؤثر عنه في السير والجهاد

صفحة ٣١٨