283

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز جل في الإماء فإذا أحصن إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن النكاح ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن

قال الشافعي وجماع الإحصان أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم والإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوجية والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله تعالى

﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

وقال عز وجل

﴿لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة

أي ممنوعة

صفحة ٣٠٩